المبادئ الأساسية لتشكيل مجلس الفتوى للشورى الإسلامية الأوراسية
المادة الأولى: هدف المجلس إيجاد الحلول المشتركة لما يستجد من القضايا الدينية والفقهية المعاصرة لمسلمي الأوراسية
المادية الثانية: تم تكوين مجلس الإفتاء على وفق قرار صدر من الاجتماع التاسع للشورى الإسلامية الأوراسية الذي عقد بين 11-14 أكتوبر 2016 في إسطنبول
المادة الثالثة: يتكون مجلس الإفتاء الأوراسية من الخبراء المقترحة من قبل الدول المعنية
المادة الرابعة: فإذا فرغ موضع مَن اختير للإدارة في المجلس ينوب عنه من تختاره الإدارة المعنية وتخبر رئيس المجلس كتابة.
المادة الخامسة: يبدأ الرئيس ومعاونوه عملهم بعد تقرير الأعضاء وتكون مدة عملهم ... سنوات
المادة السادسة: فإن رئيس المجلس يكون مسؤولا تجاه رئيس الديوان
المادة السابعة: فإن رئيس المجلس له صلاحية أن يدعو متخصصين إذا احتاج الأمر في الموضوعات التي تناسب جدول أعمال الاجتماع
المادة الثامنة: فإن المجلس يجتمع مرة واحدة سنويا على الأقل في مكان ووقت يراه الرئيس مناسبا، وللرئيس أن يدعو الأعضاء إلى الاجتماع في الحالات الطارئة.
المادة التاسعة: يجتمع المجلس برئاسة رئيس المجلس، وفي عدم وجود الرئيس ينوب أحد مساعديه عنه.
المادة العاشرة: يعد الخبراء والمتخصصون جدول أعمال الاجتماع وتُرسل التقريرات والاقتراحات من قِبل الرئيس إلى الأعضاء قبل عقد الاجتماع بشهرين على الأقل.
المادة الحادية عشرة: يتم تحديد موضوع الاجتماع وفقا لما يقترحه الأعضاء ويحدده الرئيس.
المادة الثانية عشرة: يتم عرض الموضوع بتقديم العروض والبحوث والتقريرات في الاجتماع، ويبدي الأعضاء آراءهم ثم يعرض الرئيس المواد المقترحة على الحضور.
المادة الثالثة عشرة: فإن المجلس يقرر بالأكثرية، وفي حالة تعادل الآراء يكون الرأي على وفق ما يراه الرئيس. وإذا خالف أحدٌ الرأي المقرر يكتب تحت القرار "أنا مخالف" ولا يوقّع أدناه. وتكتب شروح المخالفات في نصوص مستقلة ثم تضم تحت القرار.
المادة الرابعة عشرة: يكون قرار المجلس استشاريا ليس ملزما، ويتم إيصال القرارات إلى الإدارات الدينية في الدول الأوراسية.
المادة الخامسة عشرة: يختار الرئيس مُقَرِّرا مناسبا للاجتماع من ضمن الأعضاء.
المادة السادسة عشرة: يتم تسجيل القرارات والاقتراحات من قِبل المقرِّر ثم يوقعه المقرر والرئيس ثم يرسل إلى جميع الأعضاء.
المادة السابعة عشرة: للمجلس أن يكوِّن الفِرق الدائمة أو المؤقتة على حسب الموضوعات اللازمة.
المادة الثامنة عشرة: أعمال السَكْرتاريّة تقوم بها الأمانة العامة التي تكون تابعة لرئاسة المجلس.
المادة التاسعة عشرة: تقوم الأمانة العامة بما يلي: إعداد ما يلزم للاجتماع، والقيام بجدول أعمال الاجتماعات والتقريرات والقرارات وما يلي ذلك من الأعمال، وإبلاغ القرارات إلى الإدارات الدينية في الدول الأعضاء وإلى المجامع الفقهية الموازية، والقيام بإعداد البحوث والقرارات والمناقشات للطبع وتوزيعها، والقيام بالأعمال التي يكلفها رئيس المجلس.